البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/٦٩)

وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال:

«ائت الأمير حتى أشهد لك» وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد، زنا أو سرقة، وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت قال عمر: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي» وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا، فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد: «إذا أقر مرة عند الحاكم رجم» وقال الحكم «أربعا»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗