البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٥٨، ح ٥٣٣٢)

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها:

«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: «إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك» وزاد فيه غيره، عن الليث، حدثني نافع، قال ابن عمر: «لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥٣٢١)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗