البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٥)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى» وتلا الشعبي: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] " وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: «أبك جنون» وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز» وقال عقبة بن عامر: «لا يجوز طلاق الموسوس» وقال عطاء: «إذا بدا بالطلاق فله شرطه» وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء» وقال الزهري: " فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته " وقال إبراهيم: " إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم " وقال قتادة: " إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه " وقال الحسن: " إذا قال: الحقي بأهلك، نيته وقال ابن عباس: «الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله» وقال الزهري: " إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى " وقال علي: " ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ " وقال علي: «وكل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗