صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٣، ح ٥٢٦٤)
وقال الليث: حدثني نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال:
«لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك»
درجة الحديث
صحيح، وفيه كلامأخرجه البخاري في «صحيحه». وليس في «سبيل الرشاد»؛ وفي «المسند المصنف المعلل»: ـ قال البخاري 7/ 43 (5264)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
وفي (3646) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله. و«ابن ماجة» (2019) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله. و«أبو داود» (2179) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. و«النسائي» 6/ 137، وفي «الكبرى» (5552) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر. وفي 6/ 138، وفي «الكبرى» (5553) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك. وفي 6/ 140، وفي «الكبرى» (5559) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله بن عمر. وفي 6/ 212، وفي «الكبرى» (5719) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وأخبرنا زهير، عن موسى بن عقبة. و«أبو يعلى» (191) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. و«ابن حبان» (4263) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر. سبعتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة) عن نافع، فذكره (1). • أخرجه عبد الرزاق (10954) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و«أحمد» 2/ 6 (4500) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 64 (5321) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي 2/ 124 (6061) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. و«البخاري» 7/ 58 (5332) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» 4/ 180 (3647) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. و«أبو داود» (2180) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و«النسائي» 6/ 213، وفي «الكبرى» (5720) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب. كلاهما (أيوب السختياني، وليث بن سعد) عن نافع؛ «أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال وتلك العدة التي أمر الله، عز وجل، أن يطلق لها النساء». فكان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته، وهي حائض؟ فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك (1). - وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها، وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك وبنت منها» (1). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض، تطليقة واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته، تطليقة واحدة، وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر، قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله، تعالى، أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله، إذا سئل عن ذلك، فقال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله، تعالى، فيما أمرك من طلاق امرأتك» (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة، أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك» (3). ـ وهذه، صورتها في أولها صورة المرسل، إذ لم يقل نافع: «عن ابن عمر»، بل أرسله: «أن ابن عمر» (1). ـ قال البخاري 7/ 43 (5264)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. ـ وقال عقب رواية قتيبة (5332): وزاد فيه غيره؛ عن الليث، قال: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا. • أخرجه عبد الرزاق (10964) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و«ابن أبي شيبة» 5/ 11 (18091) قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث. كلاهما (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار) عن نافع؛ أن رجلا طلق امرأته، وهي حائض، ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك، حتى تنكح زوجا غيرك (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا، فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته»، «موقوف» (3).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7922 و7982 و8123 و8220 و8277 و8336 و8506)، وأطراف المسند (4540 و4910). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1964)، والبزار (5664: 5668)، وابن الجارود (734)، وأبو عوانة (4505: 4510 و4514)، والطبراني، في «الأوسط» (971)، والدارقطني (3903: 3905 و3912: 3914 و3919 و3967: 3969)، والبيهقي 7/ 323 و324 و326 و330 و331 و367 و414، والبغوي (2351). (1) اللفظ لأحمد (4500). (1) اللفظ لأحمد (5321). (2) اللفظ لأحمد (6061). (3) اللفظ للنسائي 6/ 213. (1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7544 و8277)، وأطراف المسند (4540 و4910). وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقطني (3909 و3966)، والبيهقي 7/ 331. (2) اللفظ لعبد الرزاق. (3) أخرجه الدارقطني (3975 و4022 و4023).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الله بن ادريسحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3207 عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي بسكون الواو أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد من الثامنة مات سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسبعون سنة ع (2) [تقريب التهذيب] $$ عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده اسم عمه داود واسم جده يزيد (3) [الكاشف] 2627 - عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي أبو محمد أحد الأعلام عن أبيه وعمه داود وحصين وهشام بن عروة وعنه أحمد وإسحاق والعطاردي قال أحمد: كان نسيج وحده توفي 192. ع (4) [رجال الحديث] - عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود، الأودي، الزعافري، أبو محمد، الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين، وله بضع وسبعون سنة. (ع).#. _فوائد__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٩٥) ↗واشعث بن سوارحاله في كتب الرجال ↗
(1) [أقوال الدارقطني] وأشعث بن سوار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم، روي عنه شعبة حديثا واحدا. (42 و43 و44) . • وقال السلمي: قال الدارقطني: أبو الربيع السمان اسمه أشعث بن سعيد، بصري، متروك، وأشعث بن سوار أيضا كوفي، متروك. (65) . • وقال الدارقطني: كوفي ضعيف، أبو محمد، متروك، سمع شريكا، وليث بن سعد، وهشيما. «الضعفاء والمتروكون» (115) . • وقال ضعيف الحديث. «السنن» 4 27.
موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الدارقطني، ٢٠٠١م: ١/١٣٦) ↗