البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٦/٤٤، ح ٤٥٧٩)

حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره، إلا عن ابن عباس، {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] قال:

«كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:

خ أسباط بن محمد القرشي — وثقه بن معين وقال هو عندي ثبت والكوفيون يضعفونه وقال العقيلي ربما يهم في الشيء وقال بن سعد كان ثقة صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف قلت له في الصحيح حديث واحد في تفسير قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أخرجه في تفسير سورة النساء وفي الإكراه من حديثه وروى له الباقون ↗

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

6379- عن عكرمة، عن ابن عباس؛ «{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك» (1). أخرجه البخاري 6/ 44 (4579) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وفي 9/ 21 (6948) قال: حدثنا حسين بن منصور. و«أبو داود» (2089) قال: حدثنا أحمد بن منيع. و«النسائي» في «الكبرى» (11028) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أربعتهم (ابن مقاتل، وحسين، وابن منيع، وابن حرب) عن أسباط بن محمد، قال: حدثنا الشيباني، سليمان بن فيروز، عن عكرمة، فذكره (2). قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس، رضي الله عنهما (3). • أخرجه أبو داود (2090) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، أي: نهى عن ذلك (4).

حواشي المحقق

(1) اللفظ للبخاري (4579). (2) المسند الجامع (6815)، وتحفة الأشراف (6100). والحديث؛ أخرجه الطبري 6/ 521، والبيهقي 7/ 138. (3) قال ابن حجر: حاصله أن للشيباني فيه طريقين، إحداهما موصولة، وهي: عكرمة، عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها، وهي: أبو الحسن السوائي، عن ابن عباس. والشيباني هو أبو إسحاق، والسوائي، واسمه عطاء، ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث. «فتح الباري» 8/ 246. (4) تحفة الأشراف (6256).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٣/٢٥٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

علي بن حسين بنحاله في كتب الرجال ↗

(1) [رجال الحديث] علي بن حسين بن علي، عن ابنة عبد الله بن جعفر، يقال: اسمها أم أبيها. (سي).

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/٢١٢٧) ↗
يزيد النحويحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ يزيد النحوي هو بن أبي سعيد تقدموا (2) [رجال الحديث] • يزيد النحوي، هو ابن أبي سعيد. (3) [أقوال الإمام أحمد] يزيد النحوي، هو ابن أبي سعيد، تقدم برقم (3541) . • • •

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٠٦) ↗
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗