البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٩٢، ح ٢٧٢٧)

حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غندر، وعبد الرحمن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر، وحجاج بن منهال: نهى

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:

احتجّ بهع عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي — التابعي المشهور وثقه أحمد والنسائي والعجلي والدارقطني إلا أنه قال كان يغلو في التشيع وكذا قال بن معين وقال أبو حاتم صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم وقال الجوزجاني مائل عن القصد وقال عفان عن شعبة كان من الرفاعين قلت احتج به ↗

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

14756- عن أبي حازم، سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (2). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر المهاجر للأعرابي» (3). أخرجه البخاري 3/ 250 (2727) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. و «مسلم» 5/ 4 (3808 و3810) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي (3811) قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. و «النسائي» 7/ 255، وفي «الكبرى» (6038) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حبان» (4961) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد. سبعتهم (محمد بن عرعرة، ومعاذ بن معاذ العنبري، ومحمد بن جعفر غندر، ووهب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحجاج بن محمد، وأبو الوليد الطيالسي) عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، سلمان الأشجعي، فذكره (1). ـ قال البخاري: تابعه، يعني تابع ابن عرعرة، معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غندر، وعبد الرحمن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر، وحجاج بن منهال: نهى. ـ وقال مسلم: في حديث غندر، ووهب: نهي. ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه أزهر بن جميل، عن أبي بحر البكراوي، عن شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، ووهم فيه. والصواب عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. «العلل» (2210).

حواشي المحقق

(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ لمسلم (3810). (3) اللفظ لابن حبان. (1) المسند الجامع (13621)، وتحفة الأشراف (13411). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2644 و2645)، وإسحاق بن راهوية (226)، والبزار (9740 و9741)، وأبو عوانة (4894: 4896)، والبيهقي 5/ 317 و345.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٥٥) ↗
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗