البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٢١)

ويذكر عن جابر رضي الله عنه:

«أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه» وقال مالك: «إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه، لم يجز عتقه» ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع: «إذا بايعت فقل لا خلابة» ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗