صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٨، ح ٢٢٠٣)
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يخبر عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال:
«أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7326- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع». قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا، إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك (1). أخرجه أحمد 2/ 78 (5491). وابن ماجة (2212) قال: حدثنا محمد بن الوليد. و«النسائي»، في «الكبرى» (4963 و11694) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن الوليد، وأحمد بن عبد الله بن الحكم) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن نافع، فذكره (2). • أخرجه النسائي، في «الكبرى» (4970 و11700) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع الأول، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». زاد فيه: «عن عمر» (1). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد، وعبيد الله، وأيوب. - وأخرجه مالك (1788) (2). وعبد الرزاق (14623) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 7/ 114 (22969) و14/ 227 (37477) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله (3). و«البخاري» 3/ 115 (2379) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك. و«النسائي»، في «الكبرى» (4967) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (4968) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. أربعتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر العمري، وأخوه عبيد الله، وأيوب السختياني) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع (4). - وفي رواية: «من باع عبدا وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه» (5). موقوف (6). ـ في رواية مالك، وأيوب: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال»، وفي باقي الروايات: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر». ـ قال أبو داود (3434): حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد. وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بقصة النخل. قال أبو داود: واختلف سالم (1)، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها. - وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (4966 و11697) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قضى عمر، في العبد يباع وله مال، فإن ماله لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ماله. «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (14622) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، قال: قال نافع: ما هو إلا: عن عمر، في شأن العبد. - وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (4969 و11698) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن عون، عن نافع؛ أن عمر قضى في مال العبد لسيده، إلا أن يشترط المشتري، «موقوف» وليس فيه: «ابن عمر». • وأخرجه البخاري 3/ 78 (2203) قال: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام (2)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت، لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث. «منقطع» من قول نافع (3). ـ قال الترمذي: وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، الحديثين، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا. وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث سالم. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ما جاء في هذا الباب. «سنن الترمذي» (1244). - وأخرجه أحمد 3/ 309 (14376) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى ـ قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى ـ حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب. و«النسائي»، في «الكبرى» (4964 و11693) قال: أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص، وهو ابن غيلان. و«ابن حبان» (4924) قال: أخبرنا محمد بن المعافى العابد، بصيدا، قال: أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو معيد، حفص بن غيلان الهمداني. كلاهما (أبو وهب، عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وأبو معيد، حفص بن غيلان) عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (ح) وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد تأبيره، فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع» (1). زاد فيه حديث جابر (1). - وأخرجه عبد الرزاق (14624) قال: أخبرنا إسرائيل. و«ابن أبي شيبة» 7/ 113 (22966) و14/ 227 (37478) قال: حدثنا أبو الأحوص. و«النسائي»، في «الكبرى» (4965 و11696) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل. كلاهما (إسرائيل بن يونس، وأبو الأحوص، سلام بن سليم) عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، وابن أبي مليكة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول: أشتريه منك وماله، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (2). «مرسل». - وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 113 (22967) قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن أشعث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قالا: «من باع نخلا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»، «موقوف».
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (5491). (2) المسند الجامع (7755)، وتحفة الأشراف (7753)، وأطراف المسند (4725). والحديث؛ أخرجه البيهقي 5/ 325. (1) المسند الجامع (10532)، وتحفة الأشراف (10558). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2477)، وسويد بن سعيد (218). (3) وقع في بعض النسخ المطبوعة، وطبعة عوامة، في الموضع (37477): «حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا» الحديث، والصواب من حديث عبدة، عن عبيد الله، ما جاء في الموضع (22969): عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: فذكره. (4) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (5) اللفظ لابن أبي شيبة (22969 و37477). (6) تحفة الأشراف (10558). والأثر؛ أخرجه البيهقي 5/ 324. (1) تصحف في المطبوع من طبعتي الرسالة ودار القبلة إلى: «الزهري»، وسياق الكلام يدل على ذلك. (2) قال المزي: هشام هذا، هو ابن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص، القرشي، المخزومي. «تحفة الأشراف». (3) تحفة الأشراف (19499). والحديث؛ أخرجه البيهقي 5/ 298. (1) اللفظ لأحمد. (1) المسند الجامع (2579 و7720)، وتحفة الأشراف (2418 و7674)، وأطراف المسند (1632)، ومجمع الزوائد 4/ 106. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (1553 و1555)، والبيهقي 5/ 325 و326 و6/ 5. (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22966).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
احمد بن حنبل
(1) • أحمد بن حنبل، هو ابن محمد بن حنبل. • أحمد بن أبي الحواري، هو ابن عبد الله بن ميمون. - أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، أبو بدر، الحراني#. ليس بثقة.
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٣٢) ↗محمد بن جعفر
(1) - محمد بن جعفر بن أبي الأزهر، هو ابن زنبور، يأتي. (2) - محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومئة. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. لم يسمع من عبد الله بن الزبير. (3) - محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم، الوركاني، أبو عمران الخراساني، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين. (م د س)#. ثقة.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٣٢٣) ↗