البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٦)

وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس: العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا: أن يعري الرجل في ماله النخلة، والنخلتين وقال يزيد: عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗