صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٥، ح ٢١٨٦)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل»
درجة الحديث
صحيح، وفيه كلامأخرجه البخاري في «صحيحه». وليس في «سبيل الرشاد»؛ وفي «المسند المصنف المعلل»: ـ قال المزي: محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، روى عن رافع بن خديج، مرسل
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
3936- عن الزهري، قال: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك» (1). - وفي رواية: «عن ابن شهاب، أن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض». قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول (2). أخرجه النسائي 7/ 45، وفي «الكبرى» (4620) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي 7/ 45، وفي «الكبرى» (4621) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أبو خزيمة، عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث. كلاهما (شعيب، وعبد الكريم) عن ابن شهاب الزهري، فذكره (3). - وأخرجه مالك (1) (1829 و1830 و2074). وعبد الرزاق (14461 و14462) قال: أخبرنا مالك. و«النسائي» 7/ 41، وفي «الكبرى» (4606) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة». والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب (2): فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك. - لفظ النسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة». مرسل، ليس فيه: «رافع بن خديج». ـ فوائد: ـ قال المزي: محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، روى عن رافع بن خديج، مرسل. «تهذيب الكمال» 26/ 421.
حواشي المحقق
(1) اللفظ للنسائي 7/ 45 لفظ شعيب. (2) اللفظ لعبد الكريم. (3) المسند الجامع (3685)، وتحفة الأشراف (3580). (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2520 و2521)، وسويد بن سعيد (231). (2) لفظه في (2074) مختصر على قول ابن شهاب.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن شهاب الزهريحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٦٨٧) ↗