صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٥، ح ٢١٨٠)
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه». وهو في «سبيل الرشاد».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
1957- عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالورق دينا» (1). - وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن الصرف، فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فهو خير مني وأعلم، قال: فسألتهما، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الورق بالذهب دينا، وسألت هذا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الورق بالذهب دينا» (2). - وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 107 (22947) قال: حدثنا عفان. و«أحمد» 4/ 289 (18740) و4/ 368 (19489) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 4/ 368 (19490) قال: حدثنا بهز، وعفان. وفي 4/ 371 (19525) قال: حدثنا عفان. وفي 4/ 372 (19541) قال: حدثنا بهز. وفي 4/ 374 (19553) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. و«البخاري» 3/ 75 (2180 و2181) قال: حدثنا حفص بن عمر. و«مسلم» 5/ 45 (4077) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. و«النسائي» 7/ 280، وفي «الكبرى» (6125) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد. ستتهم (عفان، ويحيى، وبهز، ومحمد بن جعفر، وحفص، ومعاذ) عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي المنهال، فذكره (1). ـ في رواية بهز: «حدثني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال رجلا من بني كنانة». الفرائض
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (18740). (2) اللفظ لأحمد (19525). (3) اللفظ لمسلم. (1) المسند الجامع (1731)، وتحفة الأشراف (1788 و3675)، وأطراف المسند (1140 و2438)، وإتحاف الخيرة المهرة (2790). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (723 و786)، والروياني (409)، وأبو عوانة (5406: 5408)، والطبراني (5038)، والبيهقي 5/ 281. (1) اللفظ لأحمد (18808و18881). (2) اللفظ للترمذي. (3) المسند الجامع (1732)، وتحفة الأشراف (1906)، وأطراف المسند (1163)، ومجمع الزوائد 4/ 227، وإتحاف الخيرة المهرة (3052). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (6888)، والبيهقي 5/ 187. (4) تحفة الأشراف (19578). أخرجه البيهقي 6/ 224، وقال: حديث أبي إسحاق، عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف.