صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٤، ح ٢١٧٥)
حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية، قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
12031- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة كيف شئنا». فقال له ثابت بن عبيد (1): يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (2). - وفي رواية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم» (3). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا». قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (4). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 106 (22945) قال: حدثنا ابن إسحاق، عن وهيب. و«أحمد» 5/ 38 (20666) و5/ 49 (20770) قال: حدثنا إسماعيل. و«البخاري» 3/ 97 (2175) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية. وفي 3/ 98 (2182) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«مسلم» 5/ 45 (4078) قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي 5/ 46 (4079) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير. و«النسائي» 7/ 280، وفي «الكبرى» (6126) قال: وفيما قرئ علينا: أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«ابن حبان» (5014) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد، عن إسماعيل. أربعتهم (وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن علية، وعباد، ويحيى بن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره. • أخرجه النسائي 7/ 281، وفي «الكبرى» (6127) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم». ـ ليس فيه: «يحيى بن أبي إسحاق» (1). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق (2).
حواشي المحقق
(1) في الموضع الثاني (20770): «فقال له ثابت بن عبد الله». (2) اللفظ لأحمد. (3) اللفظ للبخاري (2175). (4) اللفظ لمسلم (4078). (1) المسند الجامع (11943)، وتحفة الأشراف (11681)، وأطراف المسند (7867). والحديث؛ أخرجه البزار (3633 و3634)، وأبو عوانة (5403: 5405)، والطبراني، في «الأوسط» (4651)، والبيهقي 5/ 282. (2) هذا القول لأبي عبد الرحمن النسائي، لم يرد في المجتبى» 7/ 281، عقب هذا الحديث، وورد في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف»، والإسناد المذكور يخالفه، فليس فيه «يحيى بن أبي إسحاق». ولذا قال المزي، عند ذكره لرواية أبي توبة: ولم يذكر «يحيى بن أبي إسحاق»، فقال ابن حجر: إلى أن قال: «ولم يذكر «يحيى بن أبي إسحاق» قلت: قال النسائي، عقب رواية هذه الرواية: أدخل بين يحيى بن أبي كثير، وعبد الرحمن بن أبي بكرة: «يحيى بن أبي إسحاق». «النكت الظراف» (11681).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو بكرهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو بكرة بزيادة هاء الثقفي الصحابي اسمه نفيع بن الحارث (2) [الكاشف] أبو بكرة الثقفي: نفيع. [= 5869]. (3) [رجال الحديث] • أبو بكرة الثقفي الصحابي، اسمه نفيع بن الحارث. • أبو بكير التيمي، اسمه مرزوق. • أبو بكير النخعي، اسمه عبد الله بن سعيد بن خازم. (4) [أقوال الدارقطني] • - أبو بكرة الثقفي، هو نفيع بن الحارث، (3702) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٢٥) ↗