البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٠، ح ٢١٤٨)

حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر " ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صاع تمر»، وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا»، وقال بعضهم: عن ابن سيرين «صاعا من تمر»، «ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر»

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٥٦، ح ١٥١٥) ↗

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه». وهو في «سبيل الرشاد».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

14754- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (1). - وفي رواية: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (2). - وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع، من اشترى منكم من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (3). - وفي رواية: «لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع تمر لا سمراء» (4). - وفي رواية: «لا يبيع حاضر لباد» (5). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا تلقوا السلع» (6). - وفي رواية: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك» (7). أخرجه مالك (1) (1995) عن أبي الزناد. والحميدي (1057 و1058) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد. و «أحمد» 2/ 242 (7303) و2/ 243 (7310) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي 2/ 379 (8924) قال: حدثنا محمد بن إدريس، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد. وفي 2/ 465 (10005) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد. و «البخاري» 3/ 92 (2148) قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة. وفي (2150) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد. و «مسلم» 5/ 4 (3809) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرات على مالك، عن أبي الزناد. و «أبو داود» (3443) قال: حدثنا القعنبي، عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد. و «النسائي» 7/ 253، وفي «الكبرى» (6035) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي 7/ 256، وفي «الكبرى» (6043) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد. و «أبو يعلى» (6267) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (6317 و6321) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن، عن أبي الزناد. وفي (6345) قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد. و «ابن حبان» (4970) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد. كلاهما (عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد، وجعفر بن ربيعة) عن الأعرج، فذكره (2).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للحميدي (1057). (3) اللفظ للحميدي (1058). (4) اللفظ لأحمد (7303). (5) اللفظ لأحمد (7310). (6) اللفظ لأحمد (8924). (7) اللفظ لأبي يعلى (6317). (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2702)، وسويد بن سعيد (257)، وابن القاسم (353)، وورد في «مسند الموطأ» (554). (2) المسند الجامع (13610)، وتحفة الأشراف (13634 و13722 و13802)، وأطراف المسند (9773 و9823 و9825 و9826). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4899 و4900 و4949)، والدارقطني (3074)، والبيهقي 5/ 318 و320 و344 و346 و347 و348، والبغوي (2092).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/١٥٢) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبد الله بن ذكوانحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 3302 عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد ثقة فقيه من الخامسة مات سنة ثلاثين وقيل بعدها ع (2) [الكاشف] عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن هو الإمام أبو الزناد المدني مولى بني أمية وذكوان هو أخو أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله تعالى عنه عن أنس وعمر بن سلمة - ولم يره فيما قيل - وسعيد بن المسيب والأعرج وعدة وعنه مالك والليث والسفيانان ثقة ثبت مات فجأة في رمضان سنة 131. ع (3) [رجال الحديث] - عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن، المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثلاثين، وقيل بعدها. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الدارقطني] • - عبد الله بن ذكوان، وهو ابن أبي صالح السمان. سبق في عباد، رقم (1762) .

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٠٢) ↗
ابو الزنادحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو الزناد هو أبو عبد الرحمن

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٤١) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٥٦، ح ١٥١٥)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٧١، ح ٣٤٤٣)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٦/٧١، ح ١٠٠٠٤)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٨٥، ح ٩٦)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗