صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١١)
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون)، وإذا صاد الحلال، فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم ير ابن عباس، وأنس، بالذبح بأسا وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك {قياما} [آل عمران: 191]، قواما، {يعدلون} [الأنعام: 1] يجعلون عدلا
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.