البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ٢/٧٦٠، ح ٢٠١٤)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:

"عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني". قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله ؛ أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية. - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد، في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني". قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله ؛ أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٨٥٠، ح ٢٥٤٣)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗