سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ٢/٧٦٠، ح ٢٠١٤)
عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
"عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني". قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله ؛ أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية. - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد، في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني". قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله ؛ أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.