سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ٢/٢٨١، ح ١٥٩٩)
عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال:
"إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني ؛ إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه الحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
- وفي رواية: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها، وربما قال: في رحلك، ثم ائتهم، فإن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإن وجدتهم لم يصلوا، صليت معهم، فتكون لك نافلة» (1). - وفي رواية: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فحرك رأسه، وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي، آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء، أو أئمة، يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن: صليت، فلا أصلي» (2). - وفي رواية: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة» (3). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل» (4). - وفي رواية: «كيف أنتم، أو قال: كيف أنت, إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير» (5). - وفي رواية: «عن أبي العالية البراء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر عن ذلك، فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ضرب فخذ أبي ذر (1). ـ مختصر على الأمر بالصلاة لوقتها (2). ـ قال أبو محمد الدارمي: ابن الصامت هو ابن أخي أبي ذر. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. • أخرجه البخاري» في «الأدب المفرد» (957) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة، عن أبي العالية البراء، قال: مر بي عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له: إن ابن زياد (3) قد أخر الصلاة، فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة، أحسبه قال: حتى أثر فيها، ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل: قد صليت، فلا أصلي. «موقوف». • أخرجه مسلم 6/ 14 (4783) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب، قالوا: حدثنا ابن إدريس. وفي (4784) قال: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا النضر بن شميل. وفي (4785) قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. و«ابن ماجة» (2862) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. أربعتهم (عبد الله بن إدريس، ومحمد بن جعفر، والنضر، ومعاذ بن معاذ) عن شعبة بن الحجاج، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ أنه انتهى إلى الربذة، وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمهم، فقيل: هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف» (2). مختصر على السمع والطاعة (3). • وأخرجه الحميدي (139) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. و«أحمد» 5/ 149 (21652) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وفي 5/ 156 (21709) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة و«الدارمي» (2214) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا شعبة. و«البخاري» في «الأدب المفرد» (114) قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي. و«مسلم» 8/ 37 (6781) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لإسحاق، قال أبو كامل: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. وفي (6782) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا شعبة (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا شعبة. و«النسائي» في «الكبرى» (6656) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي (11807) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة. و«ابن حبان» (513) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة. وفي (514) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. ثلاثتهم (عبد العزيز بن عبد الصمد، أبو عبد الصمد، وحماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج) عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر المرقة، وتعاهد جيرانك، أو اقسم بين جيرانك» (1). - وفي رواية: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقتها، فإنها أوسع للجيران» (2). - وفي رواية: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرتك، فاغرف لهم منها» (3). - وفي رواية: «إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف» (4). - وفي رواية: «إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فاحسهم منها بمعروف» (5). - وفي رواية: «إذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها، فإنه أوسع للأهل والجيران» (6). ـ مختصر على أمر المرق (7).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (21822). (2) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد» (954). (3) اللفظ لمسلم (1409). (4) اللفظ لمسلم (1412). (5) اللفظ لمسلم (1414). (1) اللفظ لمسلم (1415). (2) المسند الجامع (12260)، وتحفة الأشراف (11948 و11950 و11957)، وأطراف المسند (8038). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (450 و455)، والبزار (3952: 3954 و3957)، وأبو عوانة (1005: 1007 و1522: 1527 و2404: 2409 و7101)، والطبراني (1633)، والبيهقي 2/ 299 و300 و301 و3/ 124 و128، والبغوي (390: 392). (3) تصحف في طبعة مكتبة المعارف إلى: «ابن أبي زياد»، وهو على الصواب في الطبعة السلفية، وطبعة دار البشائر الإسلامية. (1) اللفظ لمسلم (4783). (2) اللفظ لابن ماجة. (3) المسند الجامع (12347)، وتحفة الأشراف (11950 و11956)، وأطراف المسند (8042). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (453)، والبزار (3957)، وأبو عوانة (7102: 7104)، والبيهقي 3/ 88 و224 و8/ 155 و185. (1) اللفظ لأحمد (21652). (2) اللفظ لأحمد (21709). (3) اللفظ للدارمي. (4) اللفظ لمسلم (6782). (5) اللفظ لابن حبان (514). (6) اللفظ لابن حبان (513). (7) المسند الجامع (12317)، وتحفة الأشراف (11951)، وأطراف المسند (8042). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (451)، والبزار (3961)، وأبو عوانة (1526)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (3159 و9092 و9093)
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
محمد بن جعفر
(1) - محمد بن جعفر بن أبي الأزهر، هو ابن زنبور، يأتي. (2) - محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومئة. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. لم يسمع من عبد الله بن الزبير. (3) - محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم، الوركاني، أبو عمران الخراساني، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين. (م د س)#. ثقة.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٣٢٣) ↗