البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ٢/١٨٤، ح ١٥٠٨)

عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، قال:

"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال: ما بالهم وبال الكلاب، قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبد الله بن مغفل

(1) - عبد الله بن مغفل بن عبد نهم، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك. (ع). صحابي. (2) 1448 - عبد الله بن مغفل بن عبد بن نهم، أبو عبد الرحمن المزني. • قال عبد الله بن أحمد: سمعته يقول (يعني أباه) : عبد الله بن مغفل، أبو سعيد. وقال غير أبي: أبو زياد. «العلل» (485) . • وقال البخاري: قال أحمد: كنيته أبو سعيد. «التاريخ الكبير» 5/ (36) • • •

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١٥٦٤) ↗
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗