البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٦، ح ١٢٠١)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٨، ح ٢٢٠٤)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦١٨، ح ٩)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗