البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٤، ح ١١٩٩)

عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن". قال أبو البختري: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر. - وفي رواية: عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز". وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن". - وفي رواية: عن أبي البختري؛ سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز". وسألت ابن عباس؟ فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن". قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز.

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

6027- عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن». قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (1). - وفي رواية: عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو حتى يوزن». قال: قلت لجلسائه: ما يوزن؟ قال: يخرص (2). - وفي رواية: عن أبي البختري, قال: سألت ابن عمر, رضي الله عنهما, عن السلم في النخل؟ فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز». وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو يأكل منه، وحتى يوزن» (3). - وفي رواية: عن أبي البختري؛ سألت ابن عمر, رضي الله عنهما, عن السلم في النخل؟ فقال: «نهى (4) النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز». وسألت ابن عباس؟ فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن». قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز (1). أخرجه ابن أبي شيبة 14/ 193 (37355) قال: حدثنا غندر. و«أحمد» 1/ 341 (3173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«عبد بن حميد» (700) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. و«البخاري» 3/ 86 (2246) قال: حدثنا آدم. قال البخاري: وقال معاذ (2). وفي (2247 و2248) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي 3/ 86 (2249 و2250) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. و«مسلم» 5/ 12 (3868) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار, قالا: حدثنا محمد بن جعفر. خمستهم (محمد بن جعفر، غندر، وعبد الملك بن عمرو، وآدم بن أبي إياس، ومعاذ بن معاذ، وأبو الوليد الطيالسي) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن فيروز أبي البختري الطائي، فذكره (3).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد. ـ وقوله: «حتى يحزر» روي بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ ويصان، وبتقديم الزاي على الراء، أي يوزن، أو يخرص. (2) اللفظ لعبد بن حميد. (3) اللفظ للبخاري (2247 و2248). (4) ذكر ابن حجر الرواية السابقة (2247 و2248) وقال: اتفقت الروايات في هذا الموضع, على أنه: «نهي» على البناء للمجهول, واختلف في الرواية الثانية، يعني هذه، وهي رواية غندر, فعند أبي ذر, وأبي الوقت، يعني في روايتيهما لصحيح البخاري، فقال: «نهى عمر عن بيع الثمر» الحديث, وفي رواية غيرهما: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم»، واقتصر مسلم على حديث ابن عباس. «فتح الباري» 4/ 433. وذكر المزي أن رواية محمد بن جعفر, غندر (2249 و2250) فيها: قال أبو البختري: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح»، وفي حديث أبي الوليد (2247 و2248): «فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل» , وفي رواية المستملي, عن الفربري, في حديث أبي الوليد: «فقال: نهى عن بيع النخل» فذكره, ولم يسم عمر, ولا غيره. «تحفة الأشراف» (7081). (1) اللفظ للبخاري (2249 و2250). (2) قال ابن حجر: وصله الإسماعيلي, عن يحيى بن محمد, عن عبيد الله بن معاذ, عن أبيه, به. «فتح الباري» 4/ 432, و«تغليق التعليق» 3/ 275. (3) المسند الجامع (6519) , وتحفة الأشراف (5660) , وأطراف المسند (3397). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2845) , وأبو عوانة (5020)، والطبراني (12688) , والبيهقي 5/ 301 و6/ 24.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤١٨) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٦٧، ح ١٥٣٧)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٥/٢٩٩، ح ٣١٧٣)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗