سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٤٣، ح ١١٥٩)
عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق". - وفي رواية: "من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق". - وفي رواية: "من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7272- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق». قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا (1). - وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» (2). - وفي رواية: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا» (3). أخرجه الحميدي (686). وأحمد 2/ 11 (4589). والبخاري 3/ 144 (2521) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«مسلم» 5/ 96 (4342) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر. و«أبو داود» (3947) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و«النسائي» في «الكبرى» (4921) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وفي (4922) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. سبعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وعمرو الناقد، ومحمد بن أبي عمر، وقتيبة، وإسحاق بن إبراهيم) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، فذكره (1). • أخرجه النسائي، في «الكبرى» (4920) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه، فإنه يقوم عليه فيعتقه». ليس فيه: «سالم بن عبد الله» (2). ـ فوائد: ـ قال البزار: ولا نعلم أسند عمرو بن دينار المكي، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا الحديث. وقد رواه داود العطار، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر. والصواب ما رواه ابن عيينة. «مسنده» (6045). ـ وقال الدارقطني: يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنه؛ فرواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم. وخالفه داود العطار، رواه عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، لم يذكر بينهما أحدا. ورواه عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، عن ابن عمر. كذلك قال عون بن سلام، عن زهير. وقال أبو غسان: عن زهير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو، أو ابن أبي مليكة. ورواه أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، واختلف عنه؛ فرواه أبو الحسن الصوفي، عن بشر بن الوليد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وخالفه جماعة ممن رواه عن بشر، فقالوا: عن بشر، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. كذلك قال سعيد بن منصور، ومنجاب بن الحارث، وأصحاب أبي الأحوص، عن أبي الأحوص. وقال أبو بكر بن عياش: عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عمر. والصحيح: حديث ابن عيينة، عن سالم، عن أبيه. «العلل» (2829).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ للبخاري. (3) اللفظ لمسلم. (1) المسند الجامع (7723)، وتحفة الأشراف (6788)، وأطراف المسند (4159). والحديث؛ أخرجه البزار (6045)، وأبو عوانة (4763)، والطبراني (13640)، والبيهقي 10/ 275. (2) تحفة الأشراف (7363).