مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٦/٣٨، ح ٩٩٥٢)
قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
14662- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها» (2). أخرجه مالك (3) (1520). وأحمد 2/ 462 (9953) قال: قرات على عبد الرحمن. وفي 2/ 465 (9996) قال: قرات على عبد الرحمن (ح) وحدثنا إسحاق. وفي 2/ 516 (10701) قال: حدثنا روح. وفي 2/ 529 (10856) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي 2/ 532 (10899) قال: حدثنا حماد بن خالد. و «الدارمي» (2320) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. و «البخاري» 7/ 15 (5109) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «مسلم» 4/ 135 (3419) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و «النسائي» 6/ 96، وفي «الكبرى» (5397) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. و «ابن حبان» (4113) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر. وفي (4115) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر. عشرتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، وحماد بن خالد، وعبيد الله بن عبد المجيد، وعبد الله بن يوسف، والقعنبي، ومعن بن عيسى، وأحمد بن أبي بكر) عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، فذكره (4).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للدارمي. (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1496)، وسويد بن سعيد (322)، وابن القاسم (352)، وورد في «مسند الموطأ» (552). (4) المسند الجامع (13521)، وتحفة الأشراف (13812)، وأطراف المسند (9802). والحديث؛ أخرجه البزار (8859)، وأبو عوانة (4112)، والطبراني، في «الأوسط» (973 و980 و2073)، والبيهقي 7/ 165، والبغوي (2277).