مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٢٨٠، ح ٨٦٢٠)
حدثنا سريج يعني ابن النعمان، حدثنا أبو معشر، عن أبي وهب، مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة، قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219] إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: {فيهما إثم كبير} [البقرة: 219] ، وكانوا يشربون الخمر. حتى إذا كان يوم من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في المغرب، خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] ، وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90] ، فقالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا، من عمل الشيطان، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} [المائدة: 93] إلى آخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
15010- عن أبي وهب، مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: «حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يشربون الخمر، وياكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله، عز وجل: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: {فيهما إثم كبير} وكانوا يشربون الخمر، حتى إذا كان يوم من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في المغرب، خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} وكان الناس يشربون، حتى ياتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} قالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر، وياكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} إلى آخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم». أخرجه أحمد 2/ 351 (8605) قال: حدثنا سريج، يعني ابن النعمان، قال: حدثنا أبو معشر، عن أبي وهب، مولى أبي هريرة، فذكره (1). ـ فوائد: ـ أبو معشر؛ هو نجيح بن عبد الرحمن السندي.
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (13847)، وأطراف المسند (10903)، ومجمع الزوائد 5/ 51.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو معشرحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو معشر البراء بالتشديد هو يوسف بن يزيد (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو معشر الكوفي هو زياد بن كليب (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو معشر المدني هو نجيح تقدموا (4) [الكاشف] أبو معشر البراء: يوسف بن يزيد. [= 6458].
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٧٤) ↗