البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٥٤، ح ٨١٥١)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا انقطع شسع نعل أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗