البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٢٩٢، ح ٩٦)

حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه، نافع مولاه قال: كان عبد الله بن عمر يقول:

«إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل» ، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول ذلك، ويقول: «لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود» ، قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗