البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٣/٨٠، ح ٧٦١٦)

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

14931- عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» (1). - وفي رواية: «عن سهيل بن أبي صالح، أنه قال: كنت أمشي مع أبي، فاطلع أبي في دار قوم، فرأى امرأة، فقال: أما إنهم لو فقؤوا عيني لهدرت، ثم قال: حدثني أبو هريرة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه هدرت». وقال عفان مرة: «عيني» (2). أخرجه عبد الرزاق (19433) قال: أخبرنا معمر. و «ابن أبي شيبة» 8/ 570 (26759) و14/ 207 (37409) قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. و «أحمد» 2/ 266 (7605) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي 2/ 414 (9349) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي 2/ 527 (10838) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني حماد. و «مسلم» 6/ 181 (5693) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. و «أبو داود» (5172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. أربعتهم (معمر بن راشد، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره (3).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (7605). (2) اللفظ لأحمد (9349). (3) المسند الجامع (13775)، وتحفة الأشراف (12615 و12628)، وأطراف المسند (9153). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2548)، والبيهقي 8/ 338.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٣٣٨) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗