مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٢/٤٨٩، ح ٧٤١١)
حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
14798- عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 132 (20884) قال: حدثنا ابن إدريس. و «أحمد» 2/ 250 (7405) و2/ 436 (9626) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 2/ 376 (8871) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي 2/ 439 (9665م) و2/ 496 (10443) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و «الدارمي» (2715) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (2725) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. و «مسلم» 5/ 3 (3800) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (2194) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «أبو داود» (3376) قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس. و «الترمذي» (1230) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. و «النسائي» 7/ 262، وفي «الكبرى» (6064) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. و «ابن حبان» (4951 و4977) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، أبو عروبة، بحران، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى القطان. سبعتهم (عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد، وعبد الله بن نمير، وعقبة بن خالد، وأبو أسامة، حماد بن أسامة، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي) عن عبيد الله بن عمر العمري، عن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. ـ وقال ابن حبان: بيع الحصاة أن ياتي الرجل إلى قطيع غنم، أو عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (9626). (2) اللفظ لابن أبي شيبة «المصنف». (1) المسند الجامع (13652 و13653)، وتحفة الأشراف (13794)، وأطراف المسند (9808). والحديث؛ أخرجه البزار (8881 و8882)، وابن الجارود (590)، وأبو عوانة (4880 و4881)، والطبراني، في «الأوسط» (304 و305)، والدارقطني (2842)، والبيهقي 5/ 266 و302 و342، والبغوي (2103).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو هريرهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 8426 أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل بن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل بن عامر وقيل بن عمرو وقيل سكين بن ودمة بن هانئ وقيل بن مل وقيل بن صخر وقيل عامر بن عبد شمس وقيل بن عمير وقيل يزيد بن عشرقة وقيل عبد نهم وقيل عبد شمس وقيل غنم وقيل عبيد بن غنم وقيل عمرو بن غنم وقيل بن عامر وقيل سعيد بن الحارث هذا الذي وقفنا عليه من الاختلاف في ذلك ونقطع بأن عبد شمس وعبدنهم غير بعد أن أسلم واختلف في أيها أرجح فذهب كثيرون إلى الأول وذهب جمع من النسا (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو هريرة الصيرفي اسمه محمد بن فراس تقدم (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو هريرة أخبرنيه مخبر هو الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٨٠) ↗