البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٢/٤٨٩، ح ٧٣٤٩)

حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:

«إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمين، وإذا خلع اليسرى، وإذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحد، ليحفهما، جميعا، أو لينعلهما جميعا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗