مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١١/٥٩٥، ح ٧٠١٢)
حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام الفتح، على درجة الكعبة، فكان فيما قال: بعد أن أثنى على الله، أن قال:
«يا أيها الناس، كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم، يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم» ، ثم نزل وقال حسين: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8084- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، عام الفتح، على درجة الكعبة، فكان فيما قال، بعد أن أثنى على الله، أن قال: يا أيها الناس، كل حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم، يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم، ثم نزل» (1). - وفي رواية: «لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم» (2). - وفي رواية: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (3). - وفي رواية: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» (1). - وفي رواية: «لا يقتل مسلم بكافر» (2). - وفي رواية: «دية المعاهد نصف دية الحر» (3). - وفي رواية: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» (4). أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 287 (28022) و12/ 235 (33292) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. وفي 9/ 294 (28043) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق. وفي 12/ 455 (34081) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. و«أحمد» 2/ 180 (6692) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي 2/ 184 (6730) قال: حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وفي 2/ 205 (6917) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي 2/ 215 (7012) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وفي 2/ 216 (7024 و7026م) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و«البخاري» في «الأدب المفرد» (570) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. و«ابن ماجة» (2659 و2685) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش. و«أبو داود» (1591) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق. وفي (2751) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، هو محمد (ح) وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد. وفي (4531) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد. وفي (4583) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق. و«الترمذي» (1413 و1413م قال: حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد. و«النسائي» 8/ 45، وفي «الكبرى» (6982) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد. و«ابن خزيمة» (2280) قال: حدثنا أبو الخطاب، زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. أربعتهم (محمد بن إسحاق، وأسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، ويحيى بن سعيد) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (1). ـ قال أبو داود (4583): رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، مثله. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو، في هذا الباب، حديث حسن. • أخرجه أحمد 2/ 216 (7027) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، يعني محمدا، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا شغار في الإسلام». زاد فيه: «عبد الرحمن بن الحارث». - وأخرجه عبد الرزاق (9445) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المسلمين يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، وينعقد بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، وأدناهم على أقصاهم، والمتسري على القاعد، والقوي على الضعيف، يقول: في الغنائم»، «منقطع». - وأخرجه عبد الرزاق (18504) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن لا يقتل مسلم بكافر»، «منقطع». • وأخرجه عبد الرزاق (19200) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه من كان حليفا في الجاهلية، فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالف، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة». قال عمرو: وقضى عمر بن الخطاب؛ أنه من كان حليفا، أو عديدا في قوم، قد عقلوا عنه ونصروه، فميراثه لهم، إذا لم يكن وارث يعلم، «منقطع». ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (7012). (2) اللفظ لأحمد (6692). (3) اللفظ لأبي داود (2751). (1) اللفظ لأحمد (6730). (2) اللفظ لابن ماجة (2659). (3) اللفظ لأبي داود (4583). (4) اللفظ للترمذي (1413م). (1) المسند الجامع (8407 و8500 و8502 و8503)، وتحفة الأشراف (8658 و8661 و8688 و8739 و8785 و8786 و8787 و8815)، وأطراف المسند (5162 و5180)، ومجمع الزوائد 4/ 266. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2378)، وابن الجارود (345 و771 و1052 و1073)، والدارقطني (3359 و3360)، والبيهقي 4/ 110 و6/ 335 و8/ 29 و101 و9/ 51، والبغوي (2542).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الرحيم بن سليمانحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4056 عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له تصانيف من صغار الثامنة مات سنة سبع وثمانين ع (2) [الكاشف] عبد الرحيم بن سليمان المروزي بالكوفة عن هشام بن عروة وعاصم الأحول وعنه هناد وابن أبي شيبة ثقة حافظ مصنف توفي 187. ع (3) [رجال الحديث] - عبد الرحيم بن سليمان الكناني، أو الطائي، أبو علي الأشل المروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين. (ع)#. ثقة. (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 2589- عبد الرحيم بن سليمان الكناني، أبو علي المروزي الأشل.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٥٤) ↗ابن ابي زايدهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] • ابن أبي زائدة، هو زكريا، وولده يحيى. • ابن زبر، هو عبد الله. • ابن زحر، هو عبيد الله. • ابن زرير، هو عبد الله.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٦٨٠) ↗عبد الرحمن بن الحارثحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3831 عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية ثقيلة ومعجمة بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام من السابعة مات سنة ثلاث وأربعين وله ثلاث وستون سنة بخ 4 (2) [تقريب التهذيب] 3832 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو محمد المدني له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين مات سنة ثلاث وأربعين خ 4 (3) [تقريب التهذيب] $$ عبد الرحمن بن الحارث الزرقي صوابه المخزومي وهو السابق بترجمة بينه أبو أحمد الزبيري عن الثوري في الحديث بعينه ق (4) [تقريب التهذيب] $$ عبد الرحمن بن الحارث السلمي صوابه عبد الرحمن بن الحباب وسيأتي
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٣٨) ↗عمرو بن شعيبحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5050 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومائة ر 4 (2) [تقريب التهذيب] $$ عمرو بن شعيب عن رجل من آل الشريد هو عمرو بن الشريد س (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (60) 4 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي السهمي تابعي صغير مشهور مختلف فيه والأكثر على أنه صدوق في نفسه وحديثه عن غير أبيه عن جده قوي قال بن معين إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه إذا حدث عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة فهو ثقة وقال أبو زرعة روى عنه الثقات وانما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقالوا إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة المناكير في حديثه من رواية الضعفاء عنه وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب كان عنده وقال بن
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٢٣) ↗