مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١١/٣٥٨، ح ٦٧٢٧)
حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح:
«لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8082- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: «لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، استند إلى الكعبة، فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال: لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ثلاثة أيام، ولا تقدمن المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس» (1). - وفي رواية: «إن أعتى الناس على الله، عز وجل، من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية» (2). - وفي رواية: «أن رجلا قال: فلان ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعاوة في الإسلام» (3). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الأصابع سواء» (4). - وفي رواية: «في الموضحة خمس» (5). أخرجه عبد الرزاق (10750) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم. وفي (10751) عن المثنى. و«ابن أبي شيبة» 2/ 349 (7405) و4/ 247:2 (17036) و4/ 415:2 (17983) و9/ 143 (27327) و14/ 487 (38059) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حسين المعلم. و«أحمد» 2/ 179 (6681) قال: حدثنا يحيى، عن حسين. وفي2/ 182 (6712) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري. وفي 2/ 184 (6727) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند. وفي (6728) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا داود. وفي 2/ 187 (6757) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، قال: أخبرني حبيب المعلم. وفي 2/ 189 (6770 و6772) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا حسين المعلم. وفي 2/ 207 (6933) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حسين المعلم. وفي 2/ 211 (6971) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عمران القطان، قال: حدثنا عامر الأحول. وفي 2/ 212 (6992) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: وحدثنا حسين المعلم. و«أبو داود» (2274) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حسين المعلم. وفي (3547 و4566) قال: حدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: أخبرنا حسين، يعني المعلم. وفي (4562) قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا حسين المعلم. و«الترمذي» (1390 و1585) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا حسين المعلم. و«النسائي» 5/ 65 و6/ 278 و8/ 257، وفي «الكبرى» (2332 و6556 و7026 و7028) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم. وفي 6/ 278، وفي «الكبرى» (6556) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم. وفي 8/ 57، وفي «الكبرى» (7027) قال: أخبرني عبد الله بن الهيثم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا حسين المعلم، وابن جريج. سبعتهم (عبد الكريم الجزري، والمثنى بن الصباح، وحسين المعلم، وداود بن أبي هند، وحبيب المعلم، وعامر الأحول، وابن جريج) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (1). • أخرجه عبد الرزاق (10769) عن معمر، عن سماك بن الفضل، قال: سألت القاسم بن محمد: هل تنكح المرأة على خالتها، أو على عمتها؟ قال: لا؛ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلت له: إنه قد دخل، وأعولت له، أفيفرق بينهما؟ قال: لا أدري، قال: فسألت مجاهدا، فقال مثل قول القاسم في ذلك كله، فسألت عمرو بن شعيب، فقال: لا ينكحها، فقلت: إنها قد أعولت؟ قال: وأن يفرق بينهما؛ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»، «مرسل». ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (6933). (2) اللفظ لعبد الرزاق (10750). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (7405). (2) اللفظ لأحمد (6757). (3) اللفظ لأحمد (6971). (4) اللفظ للنسائي 8/ 57 (7027). (5) اللفظ لابن أبي شيبة (27327). (1) المسند الجامع (8499)، وتحفة الأشراف (6880 و8683 و8684 و8687 و8690 و8693)، وأطراف المسند (5179 و5195)، ومجمع الزوائد 6/ 177، وإتحاف الخيرة المهرة (859 و3416 و4614). والحديث؛ أخرجه مختصرا: الطيالسي (2374)، والحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» (697)، وابن الجارود (781 و785)، والدارقطني (3472)، والبيهقي 8/ 81 و91، والبغوي (2541).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
سماك بن الفضلحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2627 سماك بن الفضل الخولاني اليماني ثقة من السادسة د ت س (2) [الكاشف] سماك بن الفضل الصنعاني عن وهب ومجاهد وعنه شعبة ومعمر وثق. د ت س (3) [رجال الحديث] - سماك بن الفضل الخولاني اليماني، ثقة، من السادسة. (د ت س). ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٥٥) ↗