مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٤١٢، ح ٦٣١٦)
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، قال:
" ابتاع رجل من رجل نخلا، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاجتمعا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بم تستحل دراهمه؟ اردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه» فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ قال: «يحمار أو يصفار»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7322- عن رجل من أهل نجران، قال: سألت ابن عمر، قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر؟ فقال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل نشوان، قد شرب زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا. قال: «وأسلم رجل في نخل رجل، فلم يحمل نخله، قال: فأتاه يطلبه، قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحملت نخلك؟ قال: لا، قال: فبم تأكل ماله؟ قال: فأمره فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل، حتى يبدو صلاحه» (1). - وفي رواية: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران، فضربه الحد، ثم قال: ما شرابك؟ فقال: زبيب وتمر، فقال: لا تخلطهما، يكفي كل واحد منهما من صاحبه» (2). - وفي رواية: «أن رجلين تبايعا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي شيء تأكل ماله؟! ونهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه» (3). - وفي رواية: «ابتاع رجل من رجل نخلا، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟! اردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل، حتى يبدو صلاحه». فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ قال: يحمار، أو يصفار (1). - وفي رواية: «عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، فهل يخلط التمر والزبيب، فننبذهما جميعا؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا سكر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه؟ قال: شربت نبيذا، قال: أي نبيذ؟ قال: نبيذ تمر وزبيب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده» (2). - وفي رواية: «عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديقة نخل، قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبائع: أجد من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل، حتى يبدو صلاحه» (3). - وفي رواية: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسكران، فضربه الحد، ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر، قال: تخلطونها؟ بلغ كل واحد من صاحبه» (4). أخرجه عبد الرزاق (14320) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» 7/ 536 (24489) و10/ 180 (29717) قال: حدثنا أبو الأحوص. و«أحمد» 2/ 25 (4786) و2/ 58 (5223) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 46 (5067) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي 2/ 51 (5129) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 2/ 59 (5236) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي 2/ 144 (6316) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. و«ابن ماجة» (2284) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص. و«أبو داود» (3467) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و«النسائي» في «الكبرى» (5275) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي نعيم، عن سفيان. و«أبو يعلى» (5783) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. أربعتهم (سفيان الثوري، وأبو الأحوص، سلام بن سليم، وشعبة بن الحجاج، وإسرائيل بن يونس) عن أبي إسحاق السبيعي، عن النجراني، فذكره (1). • أخرجه عبد الرزاق (16976) عن ابن جريج، قال: أخبرت، عن أبي إسحاق؛ أن رجلا سأل ابن عمر، فقال: أجمع التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: فلم؟ قال: «نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم؟ قال: سكر رجل، فحده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن ينظر ما شرابه، فإذا هو تمر وزبيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع بين التمر والزبيب، وقال: يكفي كل واحد منهما وحده». ـ لم يقل فيه أبو إسحاق: «عن رجل». ـ فوائد: ـ أخرجه ابن عدي، في «الكامل» 9/ 208، في إفرادات النجراني، وقال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، بإسناد لم يسموه، مجهول. • حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيعتين، عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية». يأتي، إن شاء الله تعالى، برقم ().
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (5129). (2) اللفظ لأحمد (5223). (3) اللفظ لأحمد (5236). (1) اللفظ لأحمد (6316). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (24489). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (29717). (4) اللفظ لأبي يعلى. (1) المسند الجامع (7836)، وتحفة الأشراف (8595 و8596)، وأطراف المسند (5093 و5094)، ومجمع الزوائد 6/ 278، والمقصد العلي (843)، وإتحاف الخيرة المهرة (2880 و3806). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2052)، والبيهقي 6/ 24 و8/ 317.