مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٤١٢، ح ٦٣٠٧)
حدثنا يعلى، ومحمد، قالا: حدثنا محمد يعني ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» ، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبيد في حديثه: «حبل الحبلة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.