مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/١٣٣، ح ٥٨٨٥)
حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء» - والرماء هو الربا - فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدا بيد»
سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٠٩، ح ١٥٨٥) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7341- عن أبي حية، والد أبي جناب، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين, فإني أخاف عليكم الرماء ـ والرماء: هو الربا ـ فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله, أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، قال: لا بأس، إذا كان يدا بيد». أخرجه أحمد 2/ 109 (5885) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خلف، يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، فذكره (1).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (7762)، وأطراف المسند (5068)، ومجمع الزوائد 4/ 105 و113. والحديث؛ أخرجه الطبراني (13906).