مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٥١٤، ح ٥٦٥٤)
حدثنا قراد أبو نوح، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7240- عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام» (1). - لفظ أبي نوح: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام». أخرجه عبد الرزاق (10433) عن عبد الله بن عمر. وفي (10435) عن معمر، عن أيوب. و«أحمد» 2/ 35 (4918) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. وفي 2/ 91 (5654) قال: حدثنا قراد أبو نوح، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و«مسلم» 4/ 139 (3452) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. كلاهما (عبد الله بن عمر، وأيوب السختياني) عن نافع، فذكره (2). • حديث عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار». يأتي، إن شاء الله تعالى، برقم (). • وحديث عبد الرحمن بن نعيم، قال: سأل رجل ابن عمر، عن متعة النساء، وأنا عنده، فغضب، وقال: «ما كنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزنائين، ولا مسافحين». يأتي، إن شاء الله تعالى، برقم ().
حواشي المحقق
(1) اللفظ لعبد الرزاق (10435). (2) المسند الجامع (7688)، وتحفة الأشراف (7579)، وأطراف المسند (4573 و4701). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4042)، والطبراني، في «الأوسط» (2998).