مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢/٨٧، ح ٥٧٣)
حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية فأبوا، أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال:
«أنا أقضي بينكم» واحتبى، فقال: رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
9651- عن حنش، عن علي، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي، رضي الله عنه، على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟! إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض، حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، واحتبى، فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه أحمد 1/ 77 (573) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا سماك، عن حنش، فذكره. • أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 400 (28451) و10/ 175 (29706) قال: حدثنا أبو الأحوص. و«أحمد» 1/ 77 (574) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد. وفي 1/ 128 (1063) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي 1/ 152 (1310) قال: حدثنا بهز، وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن سلمة. كلاهما (أبو الأحوص، سلام بن سليم، وحماد بن سلمة) عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر؛ «أن عليا كان باليمن، فاحتفروا زبية للأسد، فجاء حتى وقع فيها رجل، وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها، فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح، قال: فأتاهم علي، فقال: ويلكم، تقتلون مئتي إنسان في شأن أربعة أناسي، تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتم به، وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة، قال: فرضي بعضهم، وكره بعضهم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، قال: فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال بهز: قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا، فاحتبى ـ قال: سأقضي بينكم بقضاء، قال: فأخبر أن عليا، رضي الله عنه، قضى بكذا وكذا، قال: فأمضى قضاءه». قال عفان: سأقضي بينكم» (1). - وفي رواية: «عن حنش الكناني؛ أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد، فوقع فيها، فتكاب الناس عليه، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الآخر بآخر، حتى كانوا فيها أربعة، فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض، فقال لهم علي: أتقتلون مئتين في أربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه: للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية، فلم يرضوا بقضائه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سأقضي بينكم بقضاء، قال: فأخبر بقضاء علي، رضي الله عنه، فأجازه» (2). - وفي رواية: «عن حنش بن المعتمر، قال: حفرت زبية باليمن للأسد، فوقع فيها الأسد, فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر, فوقع فيها رجل، فتعلق بآخر, وتعلق الآخر بالآخر, فهوى فيها أربعة، فهلكوا فيها جميعا, فلم يدر الناس كيف يصنعون؟ فجاء علي، فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء، يكون جائزا بينكم، حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر, فجعل للأول الذي هوى في البئر ربع الدية, وللثاني ثلث الدية, والثالث نصف الدية, والرابع كاملة, قال: فتراضوا على ذلك، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بقضاء علي, فأجاز القضاء» (1). «مرسل» (2). ـ فوائد: ـ قال البخاري: حنش بن المعتمر الصنعاني، وقال بعضهم: حنش بن ربيعة الكناني، عداده في الكوفيين، عن علي، روى عنه سماك والحكم، يتكلمون في حديثه. «التاريخ الأوسط» 2/ 1077. ـ وقال أبو زرعة الرازي: أبو المعتمر، عن علي رضي الله عنه، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (963). كتاب الأقضية
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (1310). (2) اللفظ لأحمد (1063). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (28451). (2) المسند الجامع (10182) , وأطراف المسند (6213)، ومجمع الزوائد 6/ 287، وإتحاف الخيرة المهرة (4898). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (116)، والبزار (732)، والبيهقي 8/ 111. (1) اللفظ لأحمد (882). (2) اللفظ لأحمد (690). (3) اللفظ لأحمد (745).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو الاحوصحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأحوص البغوي محمد بن حيان (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأحوص الجشمي عوف بن مالك (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأحوص الحنفي سلام بن سليم (4) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأحوص الشامي حكيم بن عمير
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦١٧) ↗سلام بن سليمحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2703 سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن صاحب حديث من السابعة مات سنة تسع وسبعين ع (2) [الكاشف] سلام بن سليم الحافظ أبو الأحوص عن آدم بن علي وزياد بن علاقة وعنه مسدد وهناد له نحو من أربعة آلاف حديث قال ابن معين: ثقة متقن مات 179. ع (3) [رجال الحديث] - سلام بن سليم، أو سلم، أبو سليمان، ويقال له: الطويل، المدائني، متروك، من السابعة، مات سنة سبع وسبعين. (ق). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ سلام بن سليم، أو سلم، أبو سليمان، ويقال له: الطويل، المدائني، متروك. انظر فوائد الحديث رقم (413). ـ قال ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: سلام بن سلم المدائني، ليس حديثه بشيء. (4) [رجال الحديث] - سلام بن سليم، الحنفي، مولاهم، أبو الأحوص، الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين. (ع)#. _فوائد__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٦١) ↗سماك بن حربحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ سماك بن حرب عن رجل عن عائشة بنت طلحة هو طلحة بن يحيى (2) [الكاشف] سماك بن حرب أبو المغيرة الذهلي أحد علماء الكوفة عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وعنه شعبة وزائدة له نحو مائتي حديث قال: أدركت ثمانين صحابيا قلت: هو ثقة ساء حفظه (3) [رجال الحديث] - سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين. (خت م 4).
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٣٣) ↗حنش بن المعتمرحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1577 حنش بن المعتمر ويقال بن ربيعة ويقال إنه حنش بن ربيعة بن المعتمر ويقال إنهما اثنان الكناني أبو المعتمر الكوفي صدوق له أوهام ويرسل من الثالثة وأخطأ من عده في الصحابة د ت س (2) [الكاشف] حنش بن المعتمر - ويقال: ابن ربيعة - الكناني الكوفي، عن علي، وأبي ذر، وعنه إسحاق، وابن أبي خالد، وثقه أبو داود، وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. د ت س. (3) [رجال الحديث] - حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، ويقال: إنه حنش بن ربيعة بن المعتمر، ويقال: إنهما اثنان، الكناني، أبو المعتمر الكوفي، صدوق له أوهام ويرسل، من الثالثة، وأخطأ من عده في الصحابة. (د ت س). ضعيف. (4) [أقوال الدارقطني] 1125 - حنش بن المعتمر، ويقال ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي. • قال الدارقطني: قال البخاري يتكلمون في حديثه. «المؤتلف والمختلف» 2 698 و699.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٨٣) ↗