البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥٣٠٨)

حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال:

«لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا من لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗