البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٢٥٩، ح ٥٢٣٦)

حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«على أي شيء تأكل ماله» ، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗