مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٩/٥٥، ح ٤٩٩٨)
حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال:
«إذا ذهبت عاهتها، وخلص طيبها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7319- عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تباع الثمرة، حتى يبدو صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: إذا ذهبت عاهتها، وخلص طيبها» (1). - وفي رواية: «لا تتبايعوا الثمرة، حتى يبدو صلاحها، قال: وما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها، ويخلص طيبها» (2). أخرجه عبد الرزاق (14322) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و«أحمد» 2/ 41 (4998) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي 2/ 80 (5521) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى. كلاهما (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحجاج بن أرطاة) عن عطية العوفي، فذكره (3).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (4998). (2) اللفظ لأحمد (5521). (3) المسند الجامع (7746)، وأطراف المسند (4428).