مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٥١٢، ح ٤٩٠١)
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7273- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» (1). - وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله» (2). - وفي رواية: «من أعتق شركا في مملوك، أقيم ما بقي في ماله». قال الزهري: إن كان له مال يبلغ ثمنه (3). - وفي رواية: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد». لا يدرى قوله: «إذا كان له ما بلغ ثمن العبد» أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم شيء قاله الزهري (1). أخرجه عبد الرزاق (16712). وأحمد 2/ 34 (4901). ومسلم 5/ 96 (4343) قال: حدثنا عبد بن حميد. و«أبو داود» (3946) قال: حدثنا الحسن بن علي. و«الترمذي» (1347) قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. و«النسائي» 7/ 319، وفي «الكبرى» (4923 و6251) قال: أخبرنا نوح بن حبيب. وفي «الكبرى» (4924) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. خمستهم (أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، والحسن بن علي، ونوح بن حبيب، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ للترمذي. (3) اللفظ للنسائي (4924). (1) اللفظ لعبد الرزاق، في «المصنف». (2) المسند الجامع (7723)، وتحفة الأشراف (6935)، وأطراف المسند (4193). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4764)، والبيهقي 10/ 275.