مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٤٧٨، ح ٤٨٣٥)
حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:
«لا تلبسوا القميص، ولا العمامة، ولا البرانس ، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا تكون نعال، فإن لم تكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس» قال ابن عون: إما قال: «مصبوغ» ، وإما قال: «مسه ورس وزعفران» قال ابن عون: وفي كتاب نافع «مسه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.