البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٤٧٨، ح ٤٨٣٥)

حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:

«لا تلبسوا القميص، ولا العمامة، ولا البرانس ، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا تكون نعال، فإن لم تكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس» قال ابن عون: إما قال: «مصبوغ» ، وإما قال: «مسه ورس وزعفران» قال ابن عون: وفي كتاب نافع «مسه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗