مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٤١٦، ح ٤٦٣٥)
حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" من أعتق نصيبا - أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له - في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه "، قال أيوب: " كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟ - يعني قوله: فقد عتق منه ما عتق - "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.