البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٢٦، ح ٤٥٠٥)

حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه» أو قال: «بأمره»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗