البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/٧٥، ح ٤٤٩٠)

حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي» قال ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رخص في بيع العرايا بخرصها»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٢، ح ١٥٤٢)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٦٦، ح ٤٥٣٣)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗