مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٤٨٩، ح ٤٣٥)
حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت عليا وعثمان يصليان يوم الفطر والأضحى ثم ينصرفان يذكران الناس قال: وسمعتهما يقولان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«نهى عن صيام هذين اليومين» قال: وسمعت عليا، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
9184- عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت عليا، وعثمان، يصليان يوم الفطر والأضحى، ثم ينصرفان يذكران الناس، قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين». قال: وسمعت عليا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبقى من نسككم عندكم شيء، بعد ثلاث» (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، قال: شهدت عليا وعثمان رضي الله عنهما، في يوم الفطر، والنحر، يصليان ثم ينصرفان، فيذكران الناس، فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم هذين اليومين» (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر، قال: سمعت عليا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبقى عندكم من لحم نسككم شيء، بعد ثلاث» (1). أخرجه أحمد 1/ 61 (435) و1/ 70 (510) قال حدثنا عثمان بن عمر. و«عبد الله بن أحمد» 1/ 60 (427) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا خالد بن الحارث. و«النسائي» في «الكبرى» (2801) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري، قال: حدثنا خالد. و«أبو يعلى» (549) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عثمان بن عمر. كلاهما (عثمان، وخالد) قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر، فذكره (2). ـ في رواية خالد بن الحارث: «سعيد بن عبد الله بن قارظ»، ولم يذكر حديث علي في النسك. ـ فوائد: ـ وله طرق، من رواية الزهري، عن أبي عبيد، تأتي إن شاء الله تعالى، في مسند عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه. كتاب النكاح • حديث علقمة، قال: كنت مع ابن مسعود، وهو عند عثمان، فقال له عثمان: ما بقي للنساء منك؟ قال: فلما ذكرت النساء، قال ابن مسعود: ادن يا علقمة، قال: وأنا رجل شاب، فقال عثمان: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فتية من المهاجرين، فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للطرف، وأحصن للفرج، ومن لا، فإن الصوم له وجاء». سلف في مسند عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه. كتاب المعاملات
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (435 و510). (2) اللفظ لعبد الله بن أحمد (427). (1) اللفظ لأبي يعلى. (2) المسند الجامع (9700) , وتحفة الأشراف (10331) , وأطراف المسند (6248). والحديث؛ أخرجه البزار (407). (1) اللفظ لأحمد (410). (2) اللفظ لعبد بن حميد.