البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٧/٢٢٧، ح ٤١٢٣)

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ما من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك بأنه أول من سن القتل»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/١٠٣، ح ٧٣٢١) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبد الله بن مرهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 3607 عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي بمعجمة وراء وفاء الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة مائة وقيل قبلها ع (2) [تقريب التهذيب] 3608 عبد الله بن مرة الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف الأنصاري المدني مجهول من الخامسة س (3) [تقريب التهذيب] 3609 عبد الله بن مرة أو بن أبي مرة الزوفي بفتح الزاي بعدها واو ثم فاء صدوق من الثالثة أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعا د ت ق (4) [الكاشف] عبد الله بن مرة الخارفي عن ابن عمر ومسروق وعنه منصور والأعمش ثقة مات سنة مائة. ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٢٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/١٠٣، ح ٧٣٢١)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٥/٤٢، ح ٢٦٧٣)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗