مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٦/٣٥٨، ح ٣٧٤٦)
حدثنا عبد الله بن يزيد، ويونس، قالا: حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينا ابن مسعود، يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
«من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8630- عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم، إذ مر بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا، قد حل دمه» (1). ـ في رواية أحمد (3746): « ... ثم ضربها بقضيبه، أو بقصبة، قال يونس: بقضيبه، حتى قتلها». - وفي رواية: «من قتل حية قتل كافرا» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 405 (20277) قال: حدثنا زيد بن حباب. و«أحمد» 1/ 394 (3746) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، ويونس. وفي 1/ 421 (3996) قال: حدثنا عبد الصمد. و«أبو يعلى» (5320) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يونس بن محمد. وفي (5321) قال: حدثنا شيبان. خمستهم (زيد بن حباب، وعبد الله بن يزيد، ويونس بن محمد، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وشيبان بن فروخ) عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، فذكره (3).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (3996). (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) المسند الجامع (9178)، وأطراف المسند (5688)، ومجمع الزوائد 4/ 45، والمقصد العلي (642 و643)، وإتحاف الخيرة المهرة (1541 و5404). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (313)، والطبراني (10109).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو الاحوص الجشميحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأحوص الجشمي عوف بن مالك (2) [رجال الحديث] • أبو الأحوص الجشمي، عوف بن مالك. • أبو الأحوص الحنفي، سلام بن سليم. • أبو الأحوص الشامي، حكيم بن عمير.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦١٧) ↗