مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٤٣٧، ح ٣٦٠)
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عمر، عن الجر، فحدثنا عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«نهى عن الجر، وعن الدباء، وعن المزفت»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6179- عن أبي الحكم, قال: سألت ابن عباس, عن نبيذ الجر؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر, والدباء». وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله, فليحرم النبيذ. قال: وسألت ابن الزبير, فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والجر». قال: وسألت ابن عمر, فحدث عن عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء, والمزفت». قال: وحدثني أخي, عن أبي سعيد؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الجر, والدباء, والمزفت, والبسر, والتمر» (1). - وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، وعن الدباء، وعن المزفت» (2). - وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، وعن الدباء، والحنتم، فقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (3). - وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال ابن عباس: من سره أن يحرم، إن كان محرما، ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (4). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 475 (24257) قال: حدثنا شبابة. وأحمد 1/ 27 (185) و1/ 229 (2028) قال: حدثنا يحيى. وفي 1/ 50 (360) و1/ 340 (3157) و4/ 5 (16223) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«الدارمي» (2247: 2250) قال: أخبرنا أبو زيد. و«النسائي» 8/ 322، وفي «الكبرى» (5178) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير. وفي (6811) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى. و«أبو يعلى» (1223) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا وهب بن جرير. سبعتهم (شبابة بن سوار، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وأبو زيد، سعيد بن الربيع، وأبو عامر العقدي، والنضر، ووهب) عن شعبة بن الحجاج، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، فذكره. ـ رواية شبابة وأبي يعلى, مختصرة على حديث أبي سعيد. ورواية أحمد (2028 و3157) , والنسائي 8/ 322, مختصرة على حديث ابن عباس. ورواية أحمد (360) , والنسائي (6811) مختصرة على حديث عمر. ورواية أحمد (16223) مختصرة على حديث ابن الزبير. • أخرجه أحمد 1/ 37 (260) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن عمران السلمي، قال: سألت ابن عباس عن النبيذ؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر, والدباء». فلقيت ابن عمر, فسألته, فأخبرني, فيما أظن, عن عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر, والدباء». شك سفيان. قال: فلقيت ابن الزبير, فسألته, فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر, والدباء» (1). ـ فوائد: ـ قلنا: أبو الحكم؛ هو عمران بن الحارث السلمي.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (185). (2) اللفظ لأحمد (360). (3) اللفظ لأحمد (3157). (4) اللفظ للنسائي 8/ 322. (1) المسند الجامع (4462 و5822 و5823 و6644 و10568)، وتحفة الأشراف (6323 و10547)، وأطراف المسند (3135 و3814 و6611)، وإتحاف الخيرة المهرة (3753 و3756). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (16 و2343 و2867)، والبزار (2228)، والطبراني (12738 و14867 و14868).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابي الحكمحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] أبي الحكم، وسعيد المكتب، صدوق. د.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ١/٣٤١) ↗