مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٥/١٧٨، ح ٢٩٥٤)
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
5940- عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: «اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا: عمرة من الحديبية، وعمرة القضاء، في ذي القعدة من قابل، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته» (1). - وفي رواية: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤوا على عمرة قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء ـ أو قال: عمرة القصاص، شك شهاب بن عباد ـ من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته» (3). أخرجه أحمد 1/ 246 (2211) قال: حدثنا يونس. وفي 1/ 321 (2956) قال: حدثنا أبو النضر. و«الدارمي» (1989) قال: أخبرنا شهاب بن عباد. و«ابن ماجة» (3003) قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي, إبراهيم بن محمد. و«أبو داود» (1993) قال: حدثنا النفيلي، وقتيبة. و«الترمذي» (816) قال: حدثنا قتيبة. و«ابن حبان» (3946) قال: أخبرنا المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي. ستتهم (يونس بن محمد، وهاشم أبو النضر، وشهاب بن عباد، وإبراهيم بن محمد الشافعي، والنفيلي، عبد الله بن محمد، وقتيبة بن سعيد) عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عباس، حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة، هذا الحديث، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر أربع عمر»، ولم يذكر فيه: عن ابن عباس؛ وفي «الترمذي» (816م) قال: حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر نحوه. «مرسل».
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (2211). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ للدارمي. (1) المسند الجامع (6378)، وتحفة الأشراف (6168)، وأطراف المسند (3739). والحديث؛ أخرجه الطبراني (11629)، والبيهقي 5/ 12. ـ وأخرجه مرسلا، من طريق سفيان، عن عمرو، عن عكرمة؛ الفاكهي، في «أخبار مكة» 5/ 83.