البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٥/١٧٨، ح ٢٩٣٠)

حدثناه حسين، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم

«كان يعطي العبد والمرأة من الغنائم»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

6511- عن القاسم بن عباس، عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش». أخرجه أحمد 1/ 319 (2931) قال: حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، فذكره. • أخرجه أحمد 1/ 319 (2932) قال: حدثناه حسين، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن ابن عباس؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العبد والمرأة من الغنائم». • وأخرجه أحمد 1/ 319 (2933) و1/ 352 (3297) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عمن سمع ابن عباس؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك من المغنم، دون ما يصيب الجيش». لم يسم الرجل (1). • حديث ابن عباس، قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه، فقتلوه، وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا}. سلف من قبل. • وحديث مقسم، عن ابن عباس، في فتح خيبر، ومقاسمت أهلها على نصف ما يخرج من الأرض. سلف من قبل.

حواشي المحقق

(1) المسند الجامع (6916)، وأطراف المسند (3818).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٣/٣٨٨) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

القاسم بن عباسحاله في كتب الرجال ↗

(1) [الكاشف] القاسم بن عباس الهاشمي اللهبي، عن نافع بن جبير، وجمع، وعنه ابن أبي ذئب، وغيره، وثق. م د ت ق.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/١٢٨) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗