مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٥/٩٤، ح ٢٩٢٢)
حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر، عن ابن عباس، قال:
" نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات، قال: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] ، فأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] ، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام، قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5] ، وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} [الأحزاب: 50]- إلى قوله - {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الحميدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3751 عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي أبو تقي بفتح المثناة ثم قاف مكسورة الحمصي صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه من التاسعة س (2) [تقريب التهذيب] 3752 عبد الحميد بن بكار السلمي أبو عبد الله الدمشقي ثم البيروتي بموحدة مفتوحة وتحتانية ساكنة وضم الراء ومثناة مقبول من العاشرة مد كن (3) [تقريب التهذيب] 3753 عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني صاحب شهر بن حوشب صدوق من السادسة بخ ت ق (4) [تقريب التهذيب] 3754 عبد الحميد بن بيان بن زكريا الواسطي أبو الحسن السكري صدوق من العاشرة مات سنة أربع وأربعين م د ق
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٣٢) ↗