البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٥/٩٤، ح ٢٨٩٦)

حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:

«إن هذا البلد حرام، حرمه الله، لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وأحل لي ساعة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه» . فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم. فقال: «إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

يحيي بن ادم

(1) - يحيى بن آدم بن سليمان، الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. لم يسمع من أبيه. (2) 3813 - يحيى بن آدم بن سليمان الأموي، مولى آل أبي معيط، أبو زكريا، الكوفي. • قال الدارقطني: هو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه. «العلل» 2 141، و «السنن» 4 26.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/٤٦٥) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗